الحر العاملي

22

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتسبت أياما ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضى بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23052 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما . ( 23053 ) 4 - وعنه ، عن الهيثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) . ( 23054 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 21 / 90 . 3 - التهذيب 7 : 22 / 92 ، والاستبصار 3 : 78 / 259 . 4 - التهذيب 7 : 22 / 91 ، والاستبصار 3 : 78 / 260 . ( 1 ) الفقيه 3 : 126 / 552 . 5 - التهذيب 7 : 59 / 255 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة .